العلامة الحلي
11
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثاني : في الأركان وهي أربع : [ الركن ] الأوّل : المتعاقدان . يشترط في المؤجر والمستأجر شروط : الأوّل : البلوغ ، فلا تنعقد إجارة الصبي إيجابا ولا قبولا ، سواء كان مميّزا أو لا ، وسواء أذن له الولي أو لا ؛ إذ لا عبرة بعبارة الصبي . الثاني : العقل ، فلا يصحّ عقد المجنون ، سواء كان الجنون مطبقا أو أدوارا . ولو كان يعتوره فآجر في حال إفاقته ، صحّ ؛ لوجود الشرط حينئذ . الثالث : أن يكون مختارا ، فلا عبرة بعقد المكره عليه ؛ لقوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ « 1 » ولا رضا للمكره على الفعل . الرابع : أن يكون قاصدا ، فلو تلفّظ الساهي والنائم والغافل والسكران والمغمى عليه وشارب المرقد ، لم يعتبر بعقده . الخامس : ارتفاع الحجر عن العاقد ، فلا تنعقد إجارة المحجور عليه للسفه ولا للفلس ؛ لأنّهما ممنوعان من التصرّفات الماليّة . السادس : أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها ، أو وكيلا له ، أو وليّا عليه ، فلو عقد الفضولي كان العقد موقوفا ، إن أجازه
--> ( 1 ) سورة النساء : 29 .